Announcement Title

Your first announcement to every user on the forum.

علاقات العمل الجماعية

Basil Abdallah

عضو جديد
عضو انكور
ـــــــــ





1/ الاتفاقیات الجماعیة للعمل :







1-1- تعریف الاتفاقیة الجماعیة للعمل :



الاتفاقیة الجماعیة للعمل ھي اتفاق مكتوب یتضمن شروط العمل ، یبرم بین مستخدم أو عدة مستخدمین أو النقابات التي تمثلھم من جھة ، و بین التنظیمات النقابیة الممثلة للعمال من جھة أخرى . ویمیز تشریع العمل الجزائري بین نوعین من الاتفاقیات الجماعیة : اتفاقیات حول مجموع شروط التشغیل و العمل تخص فئة أو عدة فئات مھنیة ، و اتفاقیات تعالج عنصرا معینا أو بعض العناصر المحددة من مجموع شروط التشغیل،و العمل بالنسبة لفئة أو عدة فئات اجتماعیة أو مھنیة من العمال .



2-2- محتوى الاتفاقیة الجماعیة للعمل :



ھو مضمونھا و ما تعالجھ من موضوعات و مسائل تتعلق بظروف و شروط العمل منھا :



- التصنیف المھني و ما یرتبط بھ من مواضیع تتعلق بالأجور و التعویضات .



- تحدید مقاییس العمل بما فیھا ساعات العمل و توزیعھا حسب طبیعة المؤسسة .



- الأجور الأساسیة الدنیا .



- التعویضات المرتبطة بالأقدمیة و الساعات الإضافیة بما فیھا تعویض المنطقة .



- المكافآت المرتبطة بالإنتاجیة و نتائج العمل .



- تحدید التعویض عن النفقات .







2/ النزاعات الجماعیة للعمل :







-1-2 تعریف النزاعات الجماعیة للعمل :



ھي تلك الخلافات التي تثور بین مجموعة العمال أو التنظیم النقابي الممثل لھم من جھة ، و أصحاب العمل أو التنظیم النقابي الممثل لھم من جھة ثانیة ، حول تأویل أو تطبیق قاعدة قانونیة أو تنظیمیة أواتفاقیة جماعیة تتعلق بشروط و أحكام و ظروف العمل ، أو بالمسائل الاجتماعیة و المھنیة و الاقتصادیة المتعلقة بالعمل ویجب أن یتوفر شرطان لكي یعتبر النزاع جماعیا :



- أن یكون النزاع جماعیا في أطرافھ حیث یشمل الخلاف جمیع عمال المؤسسة أو مجموعة منھم .



- أن یكون موضوع النزاع جماعیا حیث یتعلق سبب النزاع بمصلحة مشتركة بین العمال و من ذالك المطالبة بتطبیق نص قانوني لفائدة العمال أو الزیادة في الأجور أو تحسین ظروف و شروط العمل .



-2-2 تسویة النزاعات الجماعیة للعمل :



أ- المصالحة : یرفع المستخدم أو ممثلو العمال الخلاف الجماعي في العمل إلى مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا . تقوم مفتشیة العمل المعنیة وجوبا بمحاولة المصالحة بین المستخدم و ممثلي العمال . و لتحقیق ھذا الغرض یستدعى مفتشي العمل طرفي النزاع إلى جلسة أولى للمصالحة في أجل لا یتعدى أربعة أیام الموالیة للإخطار قصد تسجیل موقف كل طرف في المسألة أو المسائل المتنازع علیھا .



ب- الوساطة : ھي إجراء یتفق بموجبھ الطرفان على تعیین شخص من الغیر یدعى الوسیط و تسند إلیھ مھمة اقتراح تسویة ودیة للخلاف الجماعي في العمل الذي ثار بینھما . تساعد الوسیط في عملھ و بناء على طلبة مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا .و للوسیط أن یطلب من الطرفین كل المعلومات المفیدة التي تساعده في القیام بمھمتھ .



ج- التحكیم : ھو إجراء التسویة النزاعات الجماعیة للعمل یلجأ إلیھ الطرفان إذا فشلت مھمة الوسیط . و یتمثل التحكیم في قیام الطرفین بتعیین أشخاص خواص " محكمین " یشكلون محكمة تحكیم .



-3-2 الإضراب :



تعريف الإضراب :



هو التوقف بصفة مؤقتة عن العمل ، و وسيلة للدفاع عن مصالح العمال و يعتبر الإضراب حق يعترف به القانون و يحميه ، لكن ممارسته تخضع لشروط قانونية .



شروط ممارسة الإضراب :



- فشل طرق التسوية الودية للنزاعات الجماعية " المصالحة – الوساطة – التحكيم " .



- أن يكون قرار الإضراب بأغلبية العمال و ذلك عن طريق الإقتراع السري .



- إشعار مسبق للمستخدم و مفتشية العمال " أي قيل 8 أيام قبل تاريخ الإضراب " .





 
 

ما هو انكور؟

هو منتدى عربي تطويري يرتكز على محتويات عديدة لاثراء الانترنت العربي، وتقديم الفائدة لرواد الانترنت بكل ما يحتاجوه لمواقعهم ومنتدياتهم واعمالهم المهنية والدراسية. ستجد لدينا كل ما هو حصري وكل ما هو مفيد ويساعدك على ان تصل الى وجهتك، مجانًا.
عودة
أعلى