الضمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعي social security هو نظام قانوني اجتماعي يتمثل في مجموعة الوسائل الفنية الخاصة التي تهدف إلى مواجهة بعض المخاطر الاجتماعية التي يوليها المجتمع اهتماماً خاصاً في سبيل حماية الأفراد ضد كل أو بعض الأخطار الاجتماعية التي عددتها اتفاقية العمل الدولية رقم (102).
نشأته التاريخية
مرَّ نظام الضمان الاجتماعي بمرحلتين أساسيتين:
ـ المرحلة التقليدية: وتتمثل في التشريعات التي أصدرها المستشار الألماني بسمارك في أواخر القرن التاسع عشر، وهي تقنينات: التأمين الصحي، وتأمين العجز والشيخوخة وتأمين إصابة العمل، للتخفيف من التفاف العمال حول الحركات الاشتراكية الثورية آنئذ. وبمقتضاها يلزم صاحب العمل الاشتراك عن عماله فيها، ولم يستفد منها إلا فئة العمال. وكان تمويل هذه التأمينات يتم عن طريق اشتراكات حددت بنسبة معينة من الأجور، يتحمل بعضها أصحاب الأعمال، والآخر يستقطع من أجور العمال.
ـ المرحلة الحديثة: وقد بدأت بظهور التشريع النيوزيلندي للضمان الاجتماعي في عام 1938، ويعد تقرير اللورد الإنكليزي «بيفردج» Beveridge الذي قدمه بعد الحرب العالمية الثانية أساس المفهوم الحديث للضمان الاجتماعي، وهو يقوم على نظام شامل يغطي مجموع أفراد المجتمع وبمزايا موحدة ولأكبر عدد ممكن من المخاطر، فلكل فرد الحق في الحماية الاجتماعية مهما كانت مدة الاشتراك أو العمل، وتمنح التقديمات استناداً إلى الحاجة أكثر من الحقوق المكتسبة، وهو يمول عن طريق الخزانة العامة أي عن طريق الضرائب، وينبغي أن يدار من قبل هيئة واحدة هي وزارة الضمان الاجتماعي.
تعدد النظم واختلافها
لاتخرج نظرة المجتمعات للضمان الاجتماعي عن إحدى فكرتين: فكرة المعاوضة وفكرة التوزيع، فالمجتمع الذي يأخذ بفكرة المعاوضة يطلق على الضمان الاجتماعي فيه مصطلح نظام التأمينات الاجتماعية [ر]، ويتسم بأنه نظام إجباري، العلاقة فيه هي علاقة قانونية تنظيمية مصدرها القانون، لا العقد، ويشرف على تطبيقه وإدارته المجتمع ممثلاً بمؤسسة عامة لاتستهدف الربح، وهو يمول عن طريق استقطاع نسبة معينة من أصحاب الأعمال وأجور العمال، ويكون الضمان الاجتماعي فيه قاصراً على فئة معينة من أفراد المجتمع هي فئة العمال، ويتناسب فيه حق كل عامل مع الاشتراكات المسددة لمصلحته. وهذا هو المفهوم البسماركي التقليدي للضمان الاجتماعي.
أما في المجتمع الذي يأخذ بفكرة التوزيع، فإن الدولة تسمح لنفسها بالقيام بدور أساسي في توزيع الدخل القومي في المجتمع لتحقيق حد أدنى من الحماية الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع. فالحق في الضمان الاجتماعي يؤسس على التضامن بين أفراد المجتمع، وهو يؤدي إلى تحقيق أفضل توزيع للدخول على أساس حاجة كل فرد، وذلك بتوفير حد أدنى لكل فرد أياً كان نشاطه، وهو يمول عن طريق الخزانة العامة وفرض الضرائب، ولاعلاقة بين الدخل الشخصي للفرد ومدى استفادته من الضمان الاجتماعي، وهذا هو المفهوم «البفردجي» (نسبة إلى العالم بفريدج) الحديث للضمان الاجتماعي.
هناك تباين كبير في الطرق التي اختارتها مختلف الدول للضمان الاجتماعي. فمن هذه الطرق الأنظمة الشاملة المفروضة قانوناً والتي تضم مجموع السكان، وهناك أنظمة التأمينات الاجتماعية الإلزامية المتوجهة لحماية العمال، مروراً بالأنظمة المهنية على مستوى المؤسسات والنقابات والصناديق الوطنية للادخار والعقود الخاصة مع مؤسسات التأمين بصورة اختيارية، وحسابات الإدخار الشخصي.
وتتجه أغلب الدول، ولاسيما المتقدمة صناعياً منها، إلى الجمع بين الفكرتين، بحيث يتحقق للعمال دخل يتناسب مع ما فقدوه نتيجة لتحقق الخطر من جهة، وتوفير الحد الأدنى اللازم لمعيشة كل مواطن في المجتمع وحمايته من الحاجة من جهة أخرى، وبحيث يوجد إضافة إلى النظام العام للضمان الاجتماعي أنظمة خاصة للحماية تطبق على فئات محددة من العاملين.
إن دراسة التشريعات الوطنية تبين أن التعددية في أنظمة الضمان الاجتماعي مطبقة بصورة واسعة، ويبرر ذلك بصورة خاصة المميزات العائدة لمختلف الفئات المغطاة، فظروف العاملين في القطاع العام ومرتباتهم مختلفة عن نظيرتها في القطاع الخاص.
التنظيم الدولي للضمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعي حق من حقوق الإنسان نص عليه الإعلان العالمي في 10/12/1948، وألزم الدول الأطراف أن تعترف بحق كل شخص بالضمان الاجتماعي، بما فيه التأمينات الاجتماعية وذلك دون تحديد لطبيعة الحماية المقررة أو مستواها، وقد توج الاهتمام الدولي بالضمان الاجتماعي بالاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية [ر] وأهمها الاتفاقية رقم 102لعام 1952والمتعلقة بالحد الأدنى الواجب تأمينه من الدول الأعضاء في تشريعاتها الداخلية، وهي ثلاثة من تسعة أخطار هي: المرض ونقص الدخل والبطالة والشيخوخة وحوادث العمل وأمراض المهنة والولادة والعجز والوفاة والأعباء العائلية.
الضمان الاجتماعي social security هو نظام قانوني اجتماعي يتمثل في مجموعة الوسائل الفنية الخاصة التي تهدف إلى مواجهة بعض المخاطر الاجتماعية التي يوليها المجتمع اهتماماً خاصاً في سبيل حماية الأفراد ضد كل أو بعض الأخطار الاجتماعية التي عددتها اتفاقية العمل الدولية رقم (102).
نشأته التاريخية
مرَّ نظام الضمان الاجتماعي بمرحلتين أساسيتين:
ـ المرحلة التقليدية: وتتمثل في التشريعات التي أصدرها المستشار الألماني بسمارك في أواخر القرن التاسع عشر، وهي تقنينات: التأمين الصحي، وتأمين العجز والشيخوخة وتأمين إصابة العمل، للتخفيف من التفاف العمال حول الحركات الاشتراكية الثورية آنئذ. وبمقتضاها يلزم صاحب العمل الاشتراك عن عماله فيها، ولم يستفد منها إلا فئة العمال. وكان تمويل هذه التأمينات يتم عن طريق اشتراكات حددت بنسبة معينة من الأجور، يتحمل بعضها أصحاب الأعمال، والآخر يستقطع من أجور العمال.
ـ المرحلة الحديثة: وقد بدأت بظهور التشريع النيوزيلندي للضمان الاجتماعي في عام 1938، ويعد تقرير اللورد الإنكليزي «بيفردج» Beveridge الذي قدمه بعد الحرب العالمية الثانية أساس المفهوم الحديث للضمان الاجتماعي، وهو يقوم على نظام شامل يغطي مجموع أفراد المجتمع وبمزايا موحدة ولأكبر عدد ممكن من المخاطر، فلكل فرد الحق في الحماية الاجتماعية مهما كانت مدة الاشتراك أو العمل، وتمنح التقديمات استناداً إلى الحاجة أكثر من الحقوق المكتسبة، وهو يمول عن طريق الخزانة العامة أي عن طريق الضرائب، وينبغي أن يدار من قبل هيئة واحدة هي وزارة الضمان الاجتماعي.
تعدد النظم واختلافها
لاتخرج نظرة المجتمعات للضمان الاجتماعي عن إحدى فكرتين: فكرة المعاوضة وفكرة التوزيع، فالمجتمع الذي يأخذ بفكرة المعاوضة يطلق على الضمان الاجتماعي فيه مصطلح نظام التأمينات الاجتماعية [ر]، ويتسم بأنه نظام إجباري، العلاقة فيه هي علاقة قانونية تنظيمية مصدرها القانون، لا العقد، ويشرف على تطبيقه وإدارته المجتمع ممثلاً بمؤسسة عامة لاتستهدف الربح، وهو يمول عن طريق استقطاع نسبة معينة من أصحاب الأعمال وأجور العمال، ويكون الضمان الاجتماعي فيه قاصراً على فئة معينة من أفراد المجتمع هي فئة العمال، ويتناسب فيه حق كل عامل مع الاشتراكات المسددة لمصلحته. وهذا هو المفهوم البسماركي التقليدي للضمان الاجتماعي.
أما في المجتمع الذي يأخذ بفكرة التوزيع، فإن الدولة تسمح لنفسها بالقيام بدور أساسي في توزيع الدخل القومي في المجتمع لتحقيق حد أدنى من الحماية الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع. فالحق في الضمان الاجتماعي يؤسس على التضامن بين أفراد المجتمع، وهو يؤدي إلى تحقيق أفضل توزيع للدخول على أساس حاجة كل فرد، وذلك بتوفير حد أدنى لكل فرد أياً كان نشاطه، وهو يمول عن طريق الخزانة العامة وفرض الضرائب، ولاعلاقة بين الدخل الشخصي للفرد ومدى استفادته من الضمان الاجتماعي، وهذا هو المفهوم «البفردجي» (نسبة إلى العالم بفريدج) الحديث للضمان الاجتماعي.
هناك تباين كبير في الطرق التي اختارتها مختلف الدول للضمان الاجتماعي. فمن هذه الطرق الأنظمة الشاملة المفروضة قانوناً والتي تضم مجموع السكان، وهناك أنظمة التأمينات الاجتماعية الإلزامية المتوجهة لحماية العمال، مروراً بالأنظمة المهنية على مستوى المؤسسات والنقابات والصناديق الوطنية للادخار والعقود الخاصة مع مؤسسات التأمين بصورة اختيارية، وحسابات الإدخار الشخصي.
وتتجه أغلب الدول، ولاسيما المتقدمة صناعياً منها، إلى الجمع بين الفكرتين، بحيث يتحقق للعمال دخل يتناسب مع ما فقدوه نتيجة لتحقق الخطر من جهة، وتوفير الحد الأدنى اللازم لمعيشة كل مواطن في المجتمع وحمايته من الحاجة من جهة أخرى، وبحيث يوجد إضافة إلى النظام العام للضمان الاجتماعي أنظمة خاصة للحماية تطبق على فئات محددة من العاملين.
إن دراسة التشريعات الوطنية تبين أن التعددية في أنظمة الضمان الاجتماعي مطبقة بصورة واسعة، ويبرر ذلك بصورة خاصة المميزات العائدة لمختلف الفئات المغطاة، فظروف العاملين في القطاع العام ومرتباتهم مختلفة عن نظيرتها في القطاع الخاص.
التنظيم الدولي للضمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعي حق من حقوق الإنسان نص عليه الإعلان العالمي في 10/12/1948، وألزم الدول الأطراف أن تعترف بحق كل شخص بالضمان الاجتماعي، بما فيه التأمينات الاجتماعية وذلك دون تحديد لطبيعة الحماية المقررة أو مستواها، وقد توج الاهتمام الدولي بالضمان الاجتماعي بالاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية [ر] وأهمها الاتفاقية رقم 102لعام 1952والمتعلقة بالحد الأدنى الواجب تأمينه من الدول الأعضاء في تشريعاتها الداخلية، وهي ثلاثة من تسعة أخطار هي: المرض ونقص الدخل والبطالة والشيخوخة وحوادث العمل وأمراض المهنة والولادة والعجز والوفاة والأعباء العائلية.